حقوق المرأة في الإسلام ج (٤)

الجمعة 17 ديسمبر, 2021

                              نستكمل الحديث عما بدأناه بحقوق المرأة في الفكر الإسلامي

-حقوق المطلقة:-

وإن تم الطلاق أكد منهج الفكر الإسلامي على إعطائهن حقوقهن دون تقصير حتى إذا لم يدخل عليها الزوج.

-فقال الله تعالى:-

(إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

أي تأخذ نصف المهر إن لم يدخل عليها الزوج وحدث الطلاق أو أن تعفو هي عن حقها.

-وقال الله تعالى:-

(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ )

للحفاظ على حقوقهن كاملة قبل الزواج وبعد الطلاق بعدم التعدي على مهورهن وصداقهن، بل هي ملك لهن.

-قال الله تعالى:-

(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

للتأكيد على حق مال المتعة للمطلقة حتى تستطيع عيش حياة كريمة دون الاحتياج لأحد وللحفاظ على المعروف والعلاقات الإنسانية بعد الطلاق.

-وقال الله تعالى:-

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7))

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

وهذا حتى تحصل المطلقة على كامل حقوقها حتى بعد الطلاق سواء لديها أولاد أو لا وهذا بإعطاء المرأة بيتاً تسكن به كحال بيت الزوجية السابق للطلاق أو مبلغ مالي يكفي لاستئجار سكن مماثل وإن كانت حاملاً فلابد من الإنفاق عليها جيداً حتى تضع مولودها ثم تنال بعد ذلك حقها الشرعي العادي بعد الحمل والإرضاع ويكون هذا بقدر استطاعة الزوج على الإنفاق عليها بمبلغ يكفي ويسد احتياجات طعامها وملبسها وكل هذا يحدده القضاة وتحديد مال المتعة وغيره من حقوق المرأة.

-الخلع:-

-قال الله تعالى:-

(...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... )

حدث أن جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

فهو حق للمرأة ويكون في حالة أنها لم تشترط أن تطلق نفسها وتطلب الطلاق، فيوجد الخلع فيكون للزوجة الحق في طلبه إن أثبتت للقاضي الذي يملك حق تطليقها بأسباب مقنعة يستحيل لها العيش مع الزوج كالأذى أو عدم الإنفاق أو الكره للزوج أو غيرها من أسباب تمنع استكمال الحياة ولكن بالتنازل عن حقوقها من مهر وصداق ونفقة مقابل حصولها على الطلاق بالخلع فتفتدي نفسها بهذا التنازل عدا الحضانة ونفقة الأطفال.

-الحضانة:-

حدث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بأبني وقد سقاني من بئر أبي غبة، وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.

وحدث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

فهي كفالة وولاية الأطفال وتعطى على شروط الحرية والعقل والأخلاق الحميدة وعدم الفسوق، وتكون الأولوية للأم ثم أمها ثم للأب وليس لغيره حتى لا يفقد الطفل والديه بالانتقال لغيرهم. وهذا لأن الأطفال لا يستطيع الاهتمام بهم أحد مثل الأم والأب كما حدث بموقف النبي بتخييره الطفل بين الأم والأب، ويكون بحضانتها حتى سن السبع سنوات ثم يخير بين الأبوين عند سن 12 عام طالما لم تتزوج الأم.

ويجب أن تكون الحضانة بتواجد الطرفين في حياة الطفل للحفاظ على نفسيته، فتكون الحانة مشتركة بتواجده مع الطرف الآخر وقت كافي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين كيومين بالأسبوع في حالة التواجد بمدينة واحدة. أما في حالة السفر فيجب على الطرف الآخر توفير الوقت الكافي ليقضيه مع الطفل. ولا يمنع طرف الآخر من رؤية الطفل.