صرح المستشار شريف حافظ محامي النجمه هيفاء وهبي من انه وبناء على ما قضت به محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقامة من موكلته هيفاء وهبي
ضد
نقيب المهن الموسيقية
بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية
و بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فأنه يحق لها الغناء في مصر وقتما شاءت
حتي في حاله طعن النقابه على الحكم فأن الطعن لايوقف التنفيذ عملاً بنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والتي تنص على : "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك."
واختتم المستشار شريف حافظ ان خاسر الدعوى وهي نقابة الموسيقين قد طعن على الحكم الصادر لصالح موكلته النجمة هيفاء وهبي بمنحها تصاريح الغناء في مصر امام المحكمة الادارية العليا وتحدد لنظرها جلسة ١ يونيو ولكن ذلك الطعن لايوقف التنفيذ